القرار 1701
نص قرار مجلس الأمن 1701
فيما يلي نص قرار مجلس الأمن رقم 1701 الذي تبناه بالإجماع ليلة السبت 12-8-2006، ودعا فيه إلى وقف فوري وكامل لإطلاق النار بين الأطراف المتحاربة.
إنّ مجلس الأمن:
فقرة تمهيدية 1: إذ يذكِّر بقراراته السابقة حول لبنان لا سيما القرارات 425 (1978)، 426 (1978)، 520 (1982)، 1559 (2004)، 1655 (2006) و1680 (2006)، و1697 (2006)، وكذلك ببياناته الرئاسية حول الوضع في لبنان ولا سيما منها تلك الصادرة في تاريخ 18 يونيو العام 2000 (S/PRST/2000/21)، و19 أكتوبر العام 2004 (S/PRST/2004/36)، و4 مايوالعام 2005 (S/PRST/2005/17)، و23 يناير العام 2006 (S/PRST/2006/3)، و30 يوليو العام 2006 (S/PRST/2006/35).
فقرة تمهيدية 2: إذ يعرب عن قلقه الشديد من التصعيد المستمرّ للمعارك في لبنان وإسرائيل منذ هجوم (حزب الله) على إسرائيل في 12 يوليو العام 2006 الذي أدّى حتّى الآن إلى سقوط مئات القتلى والجرحى لدى الطرفَين، وسبّب أضرارا فادحة في البنى التحتية المدنية، وأدّى إلى نزوح مئات الآلاف من الأشخاص في الداخل.
فقرة تمهيدية 3: إذ يشدّد على الحاجة إلى وضع حدّ للعنف، إنّما في الوقت ذاته على الحاجة إلى المعالجة الفوريّة للأسباب التي أدّت إلى نشوب الأزمة الحالية، بما في ذلك الإفراج غير المشروط عن الجنديَّين الإسرائيليين المخطوفَين.
فقرة تمهيدية 4: إذ يأخذ في الاعتبار حساسيّة مسألة السجناء، ويشجّع الجهود الهادفة إلى تسوية مسألة السجناء اللبنانيين المعتقلين في إسرائيل.
فقرة تنفيذية 5: يجدد أيضا دعمه القوي، كما ذكر في جميع قراراته السابقة ذات الصلة، لسلامة أراضي لبنان وسيادته واستقلاله السياسي ضمن حدوده المعترف بها دوليا، كما هو منصوص عليه في اتفاق الهدنة العام بين لبنان وإسرائيل في 23 مارس 1949.
فقرة تنفيذية 6: يدعو المجتمع الدولي إلى اتخاذ خطوات فورية لتوسيع الدعم المالي والإنساني إلى الشعب اللبناني، من ضمنها تسهيل العودة الآمنة للأشخاص النازحين، وتحت سلطة حكومة لبنان إعادة فتح المطارات والمرافئ، اعتمادا على الفقرتين 14 و15، ويدعوها أيضا إلى درس مساعدة أكبر في المستقبل للمساهمة في إعادة إعمار وتنمية لبنان.
فقرة تنفيذية 7: يؤكد على أن جميع الأطراف مسئولة عن ضمان أن لا يتم القيام بأي عمل يتعارض مع الفقرة 1 التي من الممكن أن تؤثر بشكل غير ملائم على البحث عن حل طويل الأمد، الوصول الإنساني إلى السكان المدنيين، من ضمنها ممر آمن للقوافل الإنسانية، أو العودة الطوعية والآمنة للأشخاص النازحين، ويدعو جميع الأطراف للإذعان لهذه المسئولية والتعاون مع مجلس الأمن.
فقرة تنفيذية 8: يدعو إسرائيل ولبنان إلى دعم وقف إطلاق نار دائم وحل طويل الأمد على أساس المبادئ والعناصر التالية:
الاحترام الكامل للخط الأزرق من كلا الطرفين، ترتيبات أمنية لمنع استئناف الأعمال العدائية، تتضمن إنشاء -بين الخط الأزرق ونهر الليطاني- منطقة خالية من الأشخاص المسلحين، والعتاد والأسلحة عدا تلك العائدة إلى حكومة لبنان و"اليونيفيل"، كما هو مفوض في الفقرة 11 المنتشرة في هذه المنطقة، التطبيق الكامل لمقررات اتفاق الطائف ذات الصلة، والقرارات 1559 (2004) و1680 (2006)، التي تتضمن نزع أسلحة كل الجماعات المسلحة في لبنان، من أجل -ووفقا لقرار مجلس الوزراء في 27 يوليو 2006- عدم وجود أسلحة أو سلطة في لبنان عدا تلك التابعة للدولة اللبنانية، لا قوات أجنبية في لبنان من دون موافقة الحكومة، لا بيع أو إمدادات من السلاح والمواد المتعلقة بها إلى لبنان إلا إذا أجازت حكومته، تزويد إسرائيل الأمم المتحدة بكل خرائط الألغام في لبنان التي بحوزتها.
فقرة تنفيذية 9: يدعو الأمين العام إلى دعم الجهود لتأمين في أسرع وقت ممكن اتفاقات مبدئية بين حكومة لبنان وحكومة إسرائيل على قاعدة وعناصر حل طويل الأمد كما ورد رابعا في الفقرة 8، ويعبر عن نيته في أن يكون معنيا بشكل فاعل.
فقرة تنفيذية 10: يطالب الأمين العام بتطوير -بالتنسيق مع فاعلين دوليين أساسيين والأطراف المعنية- اقتراحات لتطبيق بنود اتفاق الطائف ذات الصلة، والقرارين 1559 (2004) و1680 (2006)، تتضمن نزع السلاح، وترسيم حدود لبنان الدولية، خصوصا في تلك المناطق؛ حيث هناك نزاع أو التباس، بما في ذلك معالجة مسألة مزارع شبعا، وتقديم تلك الاقتراحات إلى مجلس الأمن في غضون 30 يوما.
فقرة تنفيذية 11: يقرر -بهدف إضافة وتعزيز القوة الدولية لجهة العدد والمعدات والتفويض ونطاق العمليات- السماح بزيادة القوة الدولية "يونيفيل" إلى حد أقصى يبلغ 15 ألف جندي والسماح للقوة، إضافة الى أداء المهمات الموكلة إليها وفقا للقرارين 425 و426 (1978) بـ:
أ- مراقبة وقف العمليات العدائية.
ب- مرافقة ودعم القوات المسلحة اللبنانية فيما تنتشر في الجنوب، وبينها على طول الخط الأزرق، بالتزامن مع سحب إسرائيل لقواتها المسلحة من لبنان كما هو منصوص عليه في الفقرة الرقم 2.
ج- تنسيق أنشطتها المتصلة بالفقرة 11 (ب) مع الحكومة اللبنانية والحكومة الإسرائيلية.
د- توسيع مساعدتها للإسهام في ضمان الوصول الإنساني إلى السكان المدنيين وعودة الأشخاص المهجرين بشكل إرادي وآمن.
هـ- مساعدة القوات المسلحة اللبنانية في اتخاذ خطوات باتجاه إقامة المنطقة المشار إليها في الفقرة 8.
و- مساعدة الحكومة اللبنانية، بناء على طلبها، في تطبيق الفقرة 14.
فقرة تنفيذية 12: دعما لطلب الحكومة اللبنانية نشر قوة دولية لمساعدتها على ممارسة سلطتها على كامل الأراضي، يسمح لقوات "اليونيفيل" القيام بكل التحركات الضرورية في مناطق نشر قواتها وفي إطار قدراتها؛ للتأكد من أن مناطق عملياتها لا تستخدم للأعمال العدائية بأي شكل، ومقاومة المحاولات عبر وسائل القوة لمنعها من أداء مهماتها بتفويض من مجلس الأمن، وحماية موظفي الأمم المتحدة، التسهيلات، التجهيزات والمعدات، تأمين أمن وحرية تحرك موظفي الأمم المتحدة وعمال الإغاثة الإنسانية، ومن دون الإضرار بمسئولية الحكومة اللبنانية في حماية المدنيين تحت التهديد الوشيك بالعنف الجسدي.
فقرة تنفيذية 13: يطلب من الأمين العام بشكل عاجل وضع الأمور في مكانها للتأكد من أن "اليونيفيل" قادرة على تأدية مهامها التي ينص عليها هذا القرار، يدعو الدول الأعضاء إلى البحث في مساهمات معينة في "اليونيفيل"، والرد إيجابا على طلبات المساعدة من القوة، ويعبر عن شكره العميق إلى هؤلاء الذين ساهموا في "اليونيفيل" في الماضي.
فقرة تنفيذية 14: يدعو الحكومة اللبنانية إلى تأمين حدودها والمداخل الأخرى لمنع دخول لبنان من دون موافقتها الأسلحة أو المعدات المتصلة بها، ويطلب من "اليونيفيل" كما تنص الفقرة 11 تقديم المساعدة إلى الحكومة اللبنانية نزولا عند طلبها.
فقرة تنفيذية 15: يقرر أيضا أن كل الدول يحب أن تتخذ الخطوات الضرورية لمنع، عبر أراضيها أو موانئها أو طائراتها..
أ) بيع أو تزويد أي مجموعة أو أفراد في لبنان بالأسلحة والمعدات المتصلة بها من كافة الأنواع، بما فيها الأسلحة والذخيرة والآليات، المعدات العسكرية، التجهيزات التي لها صفة عسكرية وقطع غيار ما ذكر سابقا، بغض النظر إذا كانت (هذه الدول) هي مصدرها أم لا.
ب) تزويد أي مجموعة أو أفراد في لبنان بأي تدريبات تقنية أو مساعدة تتعلق بالتزويد، التصنيع، الصيانة أو استخدام المعدات المذكورة في الفقرة السابقة، غير أن هذا المنع لا يطبق على الأسلحة والمعدات المتصلة والتدريب أو المساعدة التي تسمح بها الحكومة اللبنانية أو "اليونيفيل" كما تنص عليه الفقرة 11 .
فقرة تنفيذية 16: يقرر تمديد انتداب "اليونيفيل" في لبنان حتى 31 أغسطس 2007، ويعبر عن عزمه إعطاء دعم إضافي لهذا الانتداب وللخطوات الأخرى؛ من أجل المساهمة في تطبيق وقف إطلاق نار دائم وحل طويل الأمد.
فقرة تنفيذية 17: يطلب من الأمين العام تقديم تقرير للمجلس خلال أسبوع واحد من بدء تطبيق هذا القرار، ثم على أساس دوري.
فقرة تنفيذية 18: يشدد على الأهمية والحاجة للتوصل إلى سلام عادل ودائم في الشرق الأوسط، على أساس كل قراراته السابقة رقم 242 (1967) المؤرخ 22 نوفمبر 1967 ورقم 338 (1973) المؤرخ 22 أكتوبر 1973.
فقرة تنفيذية 19: يقرر إبقاء المسألة قيد نظره الفعلي.