إعلان التعبئة العامة لمواجهة انتشار فيروس كورونا _ المرسوم رقم 2020/6198
إعلان التعبئة العامة لمواجهة انتشار فيروس كورونا
مرسوم رقم 6198 - صادر بتاريخ 15/3/2020
تم نشره في الجريدة الرسمية ملحق العدد 12 - الصادرة بتاريخ 19/3/2020
إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على القانون الصادر بتاريخ 31/12/1957 (قانون الأمراض المعدية في لبنان).
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 102/1983 وتعديلاته (قانون الدفاع المدني)، لاسيما المادة الثانية منه.
بناء على قراري مجلس الوزراء رقم 3 تاريخ 7/3/2020 ورقم 2 تاريخ 10/3/2020 (متابعة التدابير والإجراءات الوقائية لفيروس كورونا).
بناء على قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 9/2020 تاريخ 31/1/2020 (تأليف لجنة متابعة التدابير والإجراءات الوقائية لفيروس كورونا).
بناء على إنهاء المجلس الأعلى للدفاع في اجتماعه بتاريخ 15/3/2020 .
بناء على القانون رقم 93 تاريخ 10 تشرين الأول 2018. (منح الحكومة حق التشريع في الحقل الجمركي).
بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء،
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 15/3/2020.
يرسم ما يأتي:
المادة 1-
تُعلن التعبئة العامة اعتباراً من تاريخ 15 آذار 2020 ولغاية منتصف ليل 29 آذار 2020 وذلك لتنفيذ الخطط التالية:
1. التأكيد على وجوب التزام المواطنين البقاء في منازلهم وعدم الخروج منها إلا للضرورة القصوى لما في ذلك من تأثير سلبي يُفضي إلى انتشار الوباء.
2. التأكيد على جميع القرارات المتخذة لمواجهة فيروس كورونا بشأن منع التجمعات في الأماكن العامة والخاصة على اختلافها كما وبشأن السفر من وإلى لبنان من بعض الدول، مع المتابعة تبعاً لتطور الأوضاع في الدول المعنية بتلك الإجراءات وفي دول أخرى.
3. إقفال مطار الرئيس رفيق الحريري الدولي وجميع المرافئ الجوية والبحرية والبرية (فقط أمام الوافدين بالنسبة للمرافئ البرية والبحرية) اعتباراً من يوم الأربعاء الواقع فيه 18 آذار 2020 حتى الساعة الرابعة والعشرين من يوم الأحد في 29 آذار 2020، ويُستثنى من ذلك قوات اليونيفل والبعثات الدبلوماسية المعتمدة في لبنان والمنظمات الدولية والطائرات المخصصة للشحن والأشخاص العاملون لدى الشركات المرتبطة بعمليات الحفر في البلوك رقم 4.
4. السماح للبنانيين، وأفراد عائلاتهم ممن لا يحملون هوية لبنانية أو ليس لديهم بطاقات إقامة، كما ولحاملي بطاقات الإقامة في لبنان، بالعودة إلى لبنان حتى تاريخ 18 آذار 2020 ضمناً وشرط أن تكون نتيجة الـ PCR سلبية (الفحص المخبري للكورونا) وعلى أن يشمل هذا القرار الوافدين من الدول التي سبق وأن تم حظر السفر منها وإليها وهي التالية: فرنسا، مصر، سوريا، العراق، ألمانيا، اسبانيا، المملكة المتحدة، ايطاليا، إيران، الصين (هونغ كونغ، ماكاو، تليوان الصينية) وكوريا الجنوبية.
5. إقفال الإدارات والمؤسسات العامة والبلديات واتحاداتها والمصالح المستقلة والجامعات والمدارس الرسمية والخاصة والحضانات، وذلك على اختلافها، ويُستثنى من ذلك:
· المؤسسات الرئيسية لدى وزارة الدفاع الوطني والمديرية العامة لقوى الأمن الداخلي والمديرية العامة للأمن العام والمديرية العامة لأمن الدولة والمديرية العامة للدفاع المدني، وأفراد الشرطة البلدية والحراس البلديين وأفواج الإطفاء على اختلافها.
· وزارة الصحة العامة والمستشفيات والمستوصفات الحكومية والخاصة والمنظمات غير الحكومية (NGO) ومراكز الرعاية الاجتماعية، وكل ما يرتبط بالقطاع الصحي في المجالات الاستشفائية والصيدلانية والمخبرية وتصنيعها، مع تأمين جميع مستلزمات هذا القطاع من مواد ومعدات واحتياجات.
· المديرية العامة للضمان الاجتماعي والمديرية العامة لتعاونية موظفي الدولة وصناديق التعاضد الضامنة وشركات التأمين والمراقبين الصحيين والمدققين والـ TPA وذلك بما يرتبط بالموافقات الاستشفائية والصحية والصيدلانية والمخبرية.
· إدارة مطار رفيق الحريري الدولي وإدارة جميع المرافئ الجوية والبحرية والبرية.
· مؤسسة كهرباء لبنان وسائر المؤسسات والشركات التي تتولى تأمين وتوزيع التيار الكهربائي في جميع المناطق اللبنانية وذلك بكل ما يرتبط بالإنتاج والتغذية والتوزيع.
· المديرية العامة للنفط لدى وزارة الطاقة وإدارة منشآت النفط وذلك بكل ما يرتبط بتأمين المحروقات وتوابعها وتخزينها وتوزيعها بما فيها محطات المحروقات والشركات والمؤسسات التي تتولى استيراد وتخزين وتوزيع الغاز.
· المديرية العامة للموارد المائية ومؤسسات المياه والمصلحة الوطنية لنهر الليطاني والمديرية العامة للاستثمار، وذلك بما يرتبط بتأمين المياه وتخزينها وتوزيعها، والشركات والمؤسسات الخاصة التي تتولى تعبئة وتوزيع المياه.
· مصرف لبنان وجميع المصارف وبالتنسيق مع جمعية مصارف لبنان، وشركات ومؤسسات تحويل وتوزيع الأموال ومؤسسات الصيرفة، وذلك بالحد الأدنى الواجب لتأمين مقتضيات تسيير العمل لديها يومياً.
المادة 2-
يُعلق العمل في الشركات والمؤسسات الخاصة والمحلات التجارية على اختلافها، ومكاتب أصحاب المهن الحرة مع مراعاة الضرورة القصوى المرتبطة بأوضاع العمل بالتنسيق مع نقابات هذه المهن الحرة. ويُستثنى من ذلك المطاحن، الأفران، وكل ما يرتبط بتصنيع وتخزين وبيع المواد الغذائية وغيرها من المواد الاستهلاكية الأساسية والمنتجات الزراعية والمواد الأولية اللازمة لها. كما ويستثنى أيضاً الشركات والمؤسسات العاملة في مجال نقل البضائع جواً وبراً وبحراً.
المادة 3-
تكلف السلطات والإدارات العامة والمؤسسات العامة والبلديات واتحاداتها والأجهزة العسكرية والأمنية كافة، كل بحسب اختصاصه، القيام بالمقتضى القانوني لتنفيذ ما تقدم بصورة فورية.
المادة 4-
تصدر التعليمات التطبيقية للخطط المبينة أعلاه، وللأحكام الخاصة التي تتناولها المادة القانية من المرسوم الاشتراعي رقم 102/1983 المعدّل، وذلك بموجب قرارات تصدر عن رئيس مجلس الوزراء بناءً على اقتراح الوزير المختص وتتضمن الفترات الزمنية لسريان تلك الخطط والأحكام الخاصة.
المادة 5-
يُعفى من الرسوم الجمركية ورسم الاستهلاك الداخلي، ولمدة شهرين اعتباراً من تاريخ هذا القرار، استيراد المستلزمات والمعدات الطبية والاستشفائية والمخبرية المنحصر استعمالها بالوقاية من فيروس كورونا ومعالجة حالات الإصابة به، إضافة إلى قبول الهبات التي تشملها. كما ويكلف وزير الصحة العامة وبالتنسيق مع الوزراء المعنيين تحديدها.
المادة 6-
يُكلف وزير الخارجية والمغتربين وبالتنسيق مع وزير الصحة العامة إجراء الاتصالات اللازمة مع سفارات الدول والمنظمات الإقليمية والدولية لتزويد لبنان بالمستلزمات الطبية والاستشفائية والمخبرية والأدوية بموجب هبات و/أو مساعدات عينية أو مادية.
المادة 7-
تُكلف وزيرة الإعلام والمجلس الوطني للإعلام وبالتوافق مع وزارة الصحة العامة ونقيبي الأطباء في بيروت وطرابلس التنسيق مع الوسائل الإعلامية كافة بشأن البرامج والتحقيقات المتعلقة بفيروس كورونا وكيفية التعاطي معه.
المادة 8-
تُكلف وزارة المالية، عند الاقتضاء، تأمين الاعتمادات اللازمة لتغطية نفقات تنفيذ ما ورد في متن هذا القرار.
المادة 9-
تُكلف وزارة العدل إعداد النصوص اللازمة لتعليق المهل القانونية والقضائية والإدارية والعقدية اعتباراً من تاريخ 18/10/2019 .
المادة 10-
يعمل بهذا المرسوم فور صدوره، وينشر ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 15 آذار 2020
الامضاء: ميشال عون