احتيال - بيع حصة عقارية مع علمها الأكيد بكون هذه الحصة مباعة سابقاً
في القانون: حيث يثبت من خلال معطيات الدعوى الراهنة، إقدام المدعى عليها على بيع حصة والدتها في العقار البالغة 1200 سهماً من العقار رقم 488.... من المدعى عليه المرحوم (أ.ق) مع علمهما الأكيد بكون هذه الحصة مباعة سابقاً من المدعي ما يؤلف بحقهما جنحة المادة 655 عقوبات.
وحيث إن علم المدعى عليهما بالبيع السابق والجاري لصالح المدعي واضح وأكيد من خلال قيود الصحيفة العينية والوقوعات الجارية عليها والتي تظهر شراء المدعي لهذه الأسهم، وتصريح المدعى عليه بإطلاعه عليها، إضافةً إلى كون المدعى عليها هي إبنة المرحومة وقد سبق لها وأن باعت المدعي باقي الحصص في العقار.
وحيث أنه تبعاً لوفاة المدعى عليه فإنه يقتضي إسقاط الدعوى العامة المساقة بحقه.
وحيث أنه لجهة الحق الشخصي، فإنه يقتضي إعادة الحال إلى ما كانت عليه قبل اقتراف المدعى عليهما لفعلهما الجرمي، وبالتالي تقرير بطلان إتفاقية البيع الموقع بين المدعى عليهما تاريخ 16/12/2003، وإلزام المدعى عليها وبالتكافل والتضامن مع ورثة المرحوم بدفع مبلغ وقدره مليون ليرة لبنانية بمثابة عطل وضرر للمدعي.
القاضي المنفرد الجزائي في المتن بتاريخ 20/1/2009 _ القاضي أحمد رامي الحاج.
منشور في: قانون العقوبات - جرائم - جرائم متفرقة - المستشار المصنف (جزائي) - الالكتروني 2009 -