ايداع بالعملة اللبنانية - سعر الصرف الرسمي - الدولار الأميركي - رئيس دائرة التنفيذ
باسم الشعب اللبناني،
إن رئيس دائرة تنفيذ بيروت، لدى التدقيق،
تبين أنه بتاريخ 27/2/2020 تقدمت المنفذ عليها السيدة نائلة جورج سلامة، وكيلها المحامي جان مسعد الغاوي، بمشكلة تنفيذية في وجه الجهة المنفذة الاستاذ مجيد مسعد وكوليت الحايك وولدهما كيفن جو مجيد مسعد، ادلت فيها بوجوب إعلان بطلان الإنذار التنفيذي الخاص بالمعاملة التنفيذية رقم 423/2020 لمخالفته مضمون الحكم الجاري تنفيذه، وإلا بوجوب رد طلب التنفيذ لجهة المطلبين الثاني والرابع الواردين فيه كون التنفيذ يجب أن ينحصر فقط في مضمون الحكم الابتدائي المصدق استئنافا من دون أن يطال مطالب اخرى، وأنه بالنسبة الى الايداع الحاصل على اساس سعر 1515 ل.ل. للدولار الواحد، فإن هذا الايداع غير صحيح كون الظروف الاقتصادية والمالية في البلاد قد تغيرت بشكل جذري وانخفضت القيمة الشرائية لليرة اللبنانية والحالة الاستثنائية أدت الى تحديد سعر الصرف بـ 2500ل.ل.، ما يوجب رد طلب التنفيذ لهذه الجهة والزام الجهة المنفذة بالإيداع بالدولار الاميركي حصرا وليس بالعملة الوطنية، هذا فضلا عن ان قيمة الرسوم المطالب بتنفيذها غير صحيحة، وانتهت الى طلب وقف التنفيذ في المعاملة التنفيذية رقم 423/2020 وقبول المشكلة شكلا وفي الاساس اعلان بطلان الانذار التنفيذي وإلا رد طلب التنفيذ وفق ما ورد أعلاه، وتضمين المستشكل بوجههم النفقات والاتعاب والعطل والضرر.
وتبين أن الجهة المنفذة المستشكل ضدها -المكونة من المحاميين مجيد مسعد وكوليت الحايك وابنهما كيفن جو مسعد-، تقدمت بتاريخ 1/6/2020 بلائحة جوابية ادلت فيها بوجوب رد المشكلة التنفيذية كون طلب التنفيذ اتى واضحا بخصوص المهلة المحددة في الحكم الجاري تنفيذه للإخلاء، وأنه بخصوص الايفاء الحاصل بالليرة اللبنانية فهو قد حصل بالاستناد الى سعر الصرف الرسمي وقت حصول الايداع وان الحكم واضح لجهة امكانية الدفع بالليرة اللبنانية وان قيمة الرسوم المطالب بتنفيذها قد جرى تصحيحها، وطلبت رد طلب وقف التنفيذ وردّ المشكلة التنفيذية الحاضرة لعدم قانونيتها وجديتها وصحتها، واعتبار الايداع الحاصل صحيحاً وقانونياً استناداً لمنطوق الحكم الجاري تنفيذه.
وتبين أنه بتاريخ 24/6/2020 قدمت الجهة المستشكلة لائحة جوابية طلبت فيها اصدار القرار بوقف التنفيذ في ضوء القانون رقم 160/2020، وكررت سابق الاقوال والمطالب.
وتبين أنه بتاريخ 22/9/2020 جرى ضم ملف المعاملة التنفيذية رقم 423/2020 الى الملف الراهن، وأنه قد صدر بتاريخ 6/10/2020 قرار قضى بتكليف الجهة المستشكلة بإبراز الانذار التنفيذي المبلغ منها، فتقدمت هذه الاخيرة بتاريخ 8/10/2020 بلائحة انفاذا للقرار كررت فيها اقوالها ومطالبها السابقة.
وتبين أنه في الجلسة المنعقدة بتاريخ 27/10/2020 كرر الفريقان أقوالهما ومطالبهما السابقة واختتمت المحاكمة أصولا.
بناء عليه،
أولا: في الشكل:
حيث من المسلم به فقها واجتهادا، أن الاعتراض على التنفيذ أمام رئيس دائرة التنفيذ غير مقيد بمهلة، فالمشكلة التنفيذية تبقى مقبولة منذ ابتداء التنفيذ ولحين الفراغ منه.
وحيث إنه لدى الاطلاع على ملف المعاملة التنفيذية موضوع الاعتراض، والمضموم إلى الملف الراهن، يتبين أن التنفيذ قد بدأ لكنه لم ينته بعد، الأمر الذي يستلزم قبول الاعتراض في الشكل.
ثانيا: في الموضوع:
حيث إن المنفذ عليها ترمي من خلال الاعتراض الحاضر إلى اعلان بطلان الانذار التنفيذي وإلا رد طلب التنفيذ لأسبابٍ عدة لا سيما لجهة الايداع الحاصل من قبل الجهة المنفذة لقيمة التعويض بالليرة اللبنانية.
وحيث تقتضي الاشارة بداية إلى أنه وفي ما يتعلق بموضوع بدلات الايجار غير المدفوعة والرسوم والايصالات المشار اليها في طلب التنفيذ، فإن هذه الامور مردودة بطبيعة الحال كونها مطالب تخرج عن منطوق القرار الجاري تنفيذه، والتي يتوجب بالتالي الاستحصال على سند تنفيذي جديد بخصوصها، أما بالنسبة الى الرسوم والنفقات القضائية فهي أضحت غير منازع بها بعد أن أقرت الجهة المنفذة بتوجب مبلغ 3.552.000 ل.ل. فقط على الجهة المنفذ عليها.
وحيث من نحوٍ اول، تدلي الجهة المنفذ عليها بوجوب إعلان بطلان الإنذار التنفيذي الخاص بالمعاملة التنفيذية رقم 423/2020 لمخالفته مضمون الحكم الجاري تنفيذه، وإلا بوجوب رد طلب التنفيذ لجهة المطلبين الثاني والرابع الواردين فيه كون التنفيذ يجب أن ينحصر فقط في مضمون الحكم الابتدائي المصدق استئنافا من دون أن يطال أية مطالب اخرى.
وحيث تدلي الجهة المنفذة بوجوب رد المشكلة التنفيذية كون طلب التنفيذ اتى واضحا بخصوص المهلة المحددة في الحكم الجاري تنفيذه للإخلاء، وأنها تتقيد بالقرار المتخذ من قبل رئيس دائرة التنفيذ بخصوص ما يجوز تنفيذه من مبالغ.
وحيث يتبين ان موضوع المعاملة التنفيذية رقم 423/2020 هو تنفيذ قرار صادر عن محكمة الاستئناف المدنية في بيروت بتاريخ 14/1/2020 والذي صدق الحكم الابتدائي لجهة الزام المستأجرة (المنفذ عليها) بإخلاء المأجور الكائن في الطابق الارضي من البناء القائم على العقار رقم 423 الاشرفية وتسليمه شاغرا من اي شاغل، لقاء تعويض قدره /113،007/د.أ. او ما يعادل المبلغ المذكور بالليرة اللبنانية بتاريخ الدفع، وأن الحكم الابتدائي المشار اليه قد قرر في بنده الرابع الزام المنفذ عليها بالإخلاء خلال مهلة شهرين من تاريخ ثبوت ايداع تعويض الاسترداد.
وحيث يتبين أن الجهة المنفذة قد أقدمت بتاريخ تقديم طلب التنفيذ اي في 19/2/2020 على ايداع قيمة التعويض بالليرة اللبنانية وتم ارسال الانذار التنفيذي مرفق بالقرار الجاري تنفيذه وطلب التنفيذ والذي يتضح من خلاله أن مهلة اخلاء المأجور هي شهرين من تاريخ ايداع التعويض.
وحيث أمام ما تقدم، يكون الانذار التنفيذي صحيحا ولا تشوبه اية شائبة، وأن ايراد عبارة في متنه تفيد أن مهلة التنفيذ هي خمسة ايام وهي المهلة المنصوص عليها قانونا لتنفيذ الاحكام القضائية، لا تتعارض مع المهلة القضائية الممنوحة للمنفذ عليها في القرار موضوع التنفيذ، إذ ان مهلة الخمسة ايام القانونية تبدأ في الحالة الراهنة من تاريخ انقضاء مهلة الشهرين المذكورة، مع الإشارة إلى أن التنفيذ متوقف في المعاملة التنفيذية سندا لقانون تعليق المهل رقم 160/2020 والممدد بموجب القانون رقم 185/2020.
وحيث من نحوٍ آخر، تدلي الجهة المنفذ عليها بأن الايداع الحاصل على اساس سعر 1515 ل.ل. للدولار الواحد هو غير صحيح، كون الظروف الاقتصادية والمالية في البلاد قد تغيرت بشكل جذري، وان التعويض المحكوم به لها والبالغ /113،007/د.أ. قد تحدد في الحكم بتاريخ 28/2/2019 بالاستناد الى عناصر فرضها واقع الحال السابق الذي كان يحدد سعر الصرف للدولار على اساس 1507ل.ل.، وان القاضي الذي أصدره لم يكن يتوقع انخفاض القيمة الشرائية الليرة اللبنانية، وبالتالي فإن المبلغ المودع لا يساوي قيمة المبلغ المحكوم به، وهذا ما يؤدي الى الاخلال بالتوازن ما بين المبلغين، وفي مطلق الاحوال إن الحكم الجاري تنفيذه لم يفرض ان يتم الدفع بسعر الصرف الرسمي، ما يوجب رد طلب التنفيذ لهذه الجهة والزام الجهة المنفذة بالإيداع بالدولار الاميركي حصرا وليس بالعملة الوطنية، تطبيقا لمبدأ العدالة.
وحيث إن الجهة المنفذة تؤكد من جهتها على أن الايفاء الحاصل من قبلها بتاريخ 19/2/2020 هو صحيح وقانوني، إذ أودعت شيكا مصرفيا برقم 502078 تاريخ 11/2/2020 بقيمة 171،205،605ل.ل.، والذي يمثل قيمة التعويض المحدد بالدولار الاميركي على اساس سعر الصرف الرسمي وقت حصول الايداع، هذا فضلا عن كون الحكم واضحا لجهة امكانية الدفع بالليرة اللبنانية.
وحيث إن منازعة الجهة المنفذ عليها في الايداع الحاصل من قبل الجهة المنفذة إنما تستند إلى سببين: أولهما أن الايداع يجب أن يحصل بالدولار الاميركي حصرا، وثانيهما أن القرار موضوع التنفيذ لم يحدد اي سعر صرف يجب اعتماده، فالسعر الرسمي يلحق ضررا فادحا بها، وعليه يجب اعتماد سعر الصرف في السوق الحرة لكونه يحقق التوازن بين الموجبات واعمالا لمبدأ العدالة.
وحيث إن المنازعة المطروحة في شقيها إنما تشكل وفقا لتكييفها القانوني السليم اعتراضا على الايداع، والمعالج بمقتضى أحكام المادة /959/أ.م.م. التي تنص في فقرتها ما قبل الاخيرة على أن ينظر رئيس دائرة التنفيذ في الاعتراضات على الايداع وفق الاصول المتبعة في القضايا المستعجلة، وهذا النص ينسجم مع الفقرة الثانية من المادة /829/أ.م.م. التي تمنح رئيس دائرة التنفيذ - وفي إطار نظره في المشكلة غير المتعلقة بالإجراءات - الحق في تقرير وقف التنفيذ وتكليف مقدمها بمراجعة محكمة الموضوع ضمن مهلة يحددها له في قراره، تحت طائلة متابعة التنفيذ في حال عدم تقديم المراجعة خلال المهلة، وهذا القرار لا يتخذه رئيس دائرة التنفيذ حكماً، ولكن إذا ما بدت له المشكلة جدية، أما اذا بدت المنازعة غير جدية، فإنه يقرر رد المشكلة والمثابرة على التنفيذ.
وحيث من جهة أولى، وفي ما يتعلق بوجوب الدفع بالدولار الاميركي فقط، فإن هذا السبب مستوجب الرد لعدم جدّيته في ضوء صريح منطوق القرار الجاري تنفيذه والذي قضى بإلزام الجهة المنفذة بدفع التعويض بالدولار الاميركي أو ما يعادل المبلغ بالليرة اللبنانية بتاريخ الدفع.
وحيث إنه وفي مطلق الاحوال، وحتى لو أغفل القرار هذه العبارة الاخيرة، فإن مبدأ حق المدين في الايفاء بالليرة اللبنانية مكرس في نصوصٍ قانونية متفرقة ابرزها المادة السابعة من قانون النقد والتسليف وانشاء المصرف المركزي تاريخ 1/8/1963، التي تعطي الاوراق النقدية -التي تساوي الخمسمائة ليرة وما فوق- قوة ابرائية غير محدودة في اراضي الجمهورية اللبنانية، والمادة /192/ منه التي تعاقب كلّ من يمتنع عن قبول العملة اللبنانية، محيلة إلى المادة /319/ عقوبات؛ وكذلك الفقرة الاولى من المادة /301/م.ع. التي اوجبت الايفاء من عملة البلاد عندما يكون الدين مبلغا من النقود؛ وبالتالي فإن مبدأ الايفاء بالعملة الوطنية هو مبدأ متعلق بالنظام العام الاقتصادي الحامي للنقد الوطني والذي لا تجوز مخالفته.
وحيث تأسيسا على ما تقدم، يحق للجهة المنفذة ايفاء التعويض بالعملة الوطنية، ويتعين رد أقوال المنفذ عليها في هذا الصدد.
وحيث تبقى المسألة الاخيرة المتعلقة بقيمة سعر صرف الليرة اللبنانية مقابل الدولار الاميركي، فإن رئيس دائرة التنفيذ -وانسجاماً مع الصلاحية الممنوحة له بموجب المادة /959/ الآنفة الذكر - يفصل في مثل هذه المنازعة على الطريقة المتبعة في القضايا المستعجلة:
(سرياني وغانم، قوانين التنفيذ في لبنان، شرح المادة /857/أ.م.م.، بند /10/، ص./273/: إذ جاء فيه أنه "في حال وجود اعتراضات، يفصلها رئيس دائرة التنفيذ على الطريقة المتبعة في القضايا المستعجلة واضعا حدا لكلّ نزاعٍ أو صعوبة، كالصعوبة الناشئة عن تحديد سعر العملة الاجنبية").
مع التأكيد على أن الاصول المتبعة في القضايا المستعجلة لا تمنع القاضي من تقدير الاوراق وفقا لظاهرها وصولا لترجيح المنازعة الجدية في طياتها من عدمها، ولكن بشرط عدم التعرض لأصل الحق، بمعنى أنه إذا التمس وجود منازعة جدية في هذا الإطار يمكن أن تمس بأصل الحق، تحتم عليه تكليف الفرقاء بمراجعة محكمة الموضوع.
وحيث إن المنازعة الجدية حول تحديد سعر الصرف تطرح في الحالة التي يتعين فيها اجراء مفاضلة من قبل رئيس دائرة التنفيذ بين سعرين -او اكثر لليرة-، يتمتعان كلاهما -او تتمتع جميعها- بدرجةٍ من الجدّية تجعله عاجزاً عن الخيار بينهما -او بينها-
وحيث من الواجب التفريق في هذا السياق ما بين الاسس القانونية لتحديد سعر الصرف وتثبيته، والتي تتمحور حول الجهة صاحبة الاختصاص في هذا الشأن، من جهة، والابعاد الاقتصادية لسعر الصرف، من جهة أخرى، وتاليا مدى انسجام هذا السعر مع القيمة الاقتصادية الفعلية للعملة الوطنية.
وحيث إن رئيس دائرة التنفيذ وفي حدود بحثه عما اذا كانت ثمة منازعة جدية في هذا الشأن، إنما يرتكز على الاسس القانونية فحسب، دون تلك الاقتصادية منها، وذلك بسبب انتفاء قدرته -وقدرة القضاء بشكل عام- على التحكم بتقلباتها.
وحيث من الثابت أنه وفي لمحة سريعة عن سعر الدولار الاميركي المحدد في لبنان منذ أقله عشرين عاما (من العام 1998)، يتبين أن هذا السعر مستقر على معدل يتراوح ما بين الـ 1507-1515ل.ل. للدولار الواحد، وهو، أقله ظاهراً، يعد السعر الرسمي المعمول به في لبنان لتاريخه، -وهو الامر غير المنازع به من قبل الجهة المنفذ عليها.
وحيث إن هذا السعر، وبقطع النظر عن الجدال القائم حول عدم اختصاص مصرف لبنان المركزي في تحديده ودخول هذا الامر في صلاحية المشرع حصرا وفق ما تنص عليه المادتان 2 و229 من قانون النقد والتسليف، إنما يجد ركيزة له في نص المادتين 70 و75 من قانون النقد والتسليف، فالأولى أناطت بمصرف لبنان وحده اتخاذ كافة التدابير الآيلة للمحافظة على سلامة النقد اللبناني واستقرار الوضع الاقتصادي العام، والثانية اوكلت مصرف لبنان مهمة تثبيت القطع، وله في ذلك استعمال كافة الوسائل التي يرى من شأنها تأمين ثبات القطع، ويتمتع في هذا السياق بصلاحيات تنظيمية ورقابية تصل إلى حد التدخلات التنفيذية المباشرة عبر شراء العملات الاجنبية من الجمهور وبيعها في السوق بالاتفاق مع وزير المالية.
وحيث يستفاد مما تقدم ان مصرف لبنان والذي انيطت السياسة النقدية بمجلسه المركزي، تولى منذ انشائه في العام 1964 مهمة الحفاظ على ثبات سعر صرف العملة اللبنانية، وعمد وتحديدا في اواخر التسعينيات إلى التدخل مباشرة في السوق عبر استعمال صلاحيته المنصوص عليها قانونا من اجل تخفيض سعر صرف السوق وتثبيته على قيمة الـ 1507ل.ل.، مع ارتفاعات هامشية لحقت بهذا السعر، وقد اطلق عليه اسم "السعر الرسمي"، وهو يعتمد هذا السعر في تعاطيه مع كافة المصارف التجارية، وهو الذي لا يزال ساريا بصيغته الرسمية حتى تاريخه في اطار جميع المعاملات الرسمية (اعتماد سعر 1507،5ل.ل. للدولار على الصفحة الرسمية لمصرف لبنان على شبكة الانترنت www.bdl.gov.lb ).
وحيث ووفقا للظاهر أيضاً، إن ما يعزز وجود السعر الرسمي لتاريخه، ما صدر مؤخرا من قانون حمل الرقم 193 بتاريخ 16/10/2020 ونشر في الجريدة الرسمية بتاريخ 22/10/2020، والذي تضمن موجبا على المصارف العاملة في لبنان بإجراء تحويل مالي لا تتجاوز قيمته عشرة الاف دولار اميركي لمرة واحدة...وذلك وفق سعر الصرف الرسمي للدولار 1515 ل.ل. عن العام الدراسي 2020-2021 للطلاب اللبنانيين الجامعيين الذين يدرسون في الخارج، الامر الذي يشكل إقراراً واضحاً من المشرّع اللبناني بوجود هذا السعر واستمرار التعامل به لتاريخه.
وحيث وتأسيسا على ما تقدم، إن الخروج عن السعر الرسمي المشار اليه أعلاه، من شأنه إزالة السند القانوني لتحديد سعر الصرف، وإدخال القضاء في متاهة تحديد السعر على ركائز اقتصادية متحركة تشوه دوره، لا سيما أن مثل هذه المهمة لا يمكن بناؤها على أساس قانوني بأية صورة من الصور، بحيث لا يجوز لرئيس دائرة التنفيذ اعتماد سعر صرفٍ آخر خارج الاطار القانوني المذكور.
وحيث استنادا إلى واقع الحال والاوراق، التي تظهر بشكل واضح أن سعر صرف الدولار الاميركي ما زال وفقاً لنشرة مصرف لبنان محدداً على السعر الرسمي، -وهو مقر به من قبل المشرع صاحب الاختصاص الأصلي في هذا المجال-، وأنه لم يحصل اي تدخل تشريعي لتاريخه عدل هذا السعر، أو حرره ليتناسب مع سعر السوق الحرة، وفي ظلّ عدم وجود مؤشر قانوني بديل يصح اعتماده في المعاملات الرسمية والقضائية، يغدو اي سعر آخر لليرة اللبنانية غير مستجمع لشروط المنازعة الجدية تجاه السعر الرسمي المذكور.
وحيث يكون ايداع الجهة المنفذة لقيمة التعويض في 19/2/2020 على اساس سعر الصرف الدولار الاميركي في ذلك اليوم بحسب النشرة الصادرة عن مصرف لبنان صحيحا، ويقتضي بالتالي رد الاعتراض لعدم قانونيته.
وحيث انه وفي ضوء هذه النتيجة، يقتضي رد مجمل الأسباب والمطالب الزائدة أو المخالفة، إما لكونها بدون جدوى أو لكونها لقيت الجواب في سياق التعليل المتقدم.
لذلك، يقرر:
أولا: قبول الاعتراض شكلا ورده أساسا.
ثانيا: رد كل ما زاد أو خالف.
ثالثا: تضمين الجهة المنفذ عليها نفقات المحاكمة كافة.
قرارا معجل التنفيذ صدر وأفهم علنا في بيروت بتاريخ 12/11/2020.