التبويبات الأساسية

قانون الحق في الوصول إلى المعلومات

قانون الحق في الوصول إلى المعلومات

الحق في الوصول الى المعلومات

 

قانون رقم 28 - صادر بتاريخ 10/2/2017

 

تم نشره في الجريدة الرسمية العدد 8 - الصادرة بتاريخ 16/2/2017

       

أقر مجلس النواب،

وينشر رئيس الجمهورية القانون التالي نصه:

 

مادة وحيدة:

صدق اقتراح القانون المتعلّق بالحقّ في الوصول إلى المعلومات كما عدّلته لجنة الإدارة والعدل ومجلس النواب.

يعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية.

 

بعبدا في 10 شباط 2017

الإمضاء: ميشال عون

 

صدر عن رئيس الجمهورية

رئيس مجلس الوزراء

الإمضاء: سعد الدين الحريري

رئيس مجلس الوزراء

الإمضاء: سعد الدين الحريري

 

قانون الحق في الوصول الى المعلومات

 

الفصل الأول: أحكام عامّة

 

المادة 1: المستفيدون من هذا القانون:

يحقّ لكلّ شخص، طبيعيّ أو معنويّ، الوصول إلى المعلومات والمستندات الموجودة لدى الإدارة والاطّلاع عليها، وفقًا لأحكام هذا القانون، مع مراعاة عدم الإساءة في استعمال الحقّ.

 

المادة 2: تعريف الادارة:

 

يقصد بالإدارة بمفهوم هذا القانون:

 

1 - الدولة وإداراتها العامّة.

2 - المؤسّسات العامّة.

3 - الهيئات الإداريّة المستقلّة.

4 - المحاكم والهيئات والمجالس ذات الطابع القضائيّ أو التحكيميّ، العاديّة والاستثنائيّة، بما فيها المحاكم العدليّة والإداريّة والماليّة دون المحاكم الطائفيّة.

5 - البلديّات واتّحادات البلديّات.

6 - المؤسّسات والشركات الخاصّة المكلّفة بإدارة مرفق أو ملك عامّ.

7 - الشركات المختلطة.

8 - المؤسّسات ذات المنفعة العامّة.

9 - سائر أشخاص القانون العامّ.

10 - الهيئات الناظمة للقطاعات لا سيّما هيئة إدارة النفط والصندوق السياديّ والصناديق الأخرى.

 

المادة 3: المستندات الإداريّة:

أ - تعتبر مستندات إداريّة، بمفهوم هذا القانون، المستندات الخطّيّة والمستندات الالكترونيّة والتسجيلات الصوتيّة والمرئيّة والبصريّة والصور وكلّ المستندات القابلة للقراءة بصورة آليّة، مهما كان شكلها أو مواصفاتها، التي تحتفظ بها الإدارة.

ب - تُعدّ مستندات إداريّة على سبيل المثال لا الحصر:

1 - الملفّات والتقارير والدراسات والمحاضر والإحصاءات.

2 - الأوامر والتعليمات والتوجيهات والتعاميم والمذكّرات والمراسلات والآراء والقرارات الصادرة عن الإدارة.

3 - العقود التي تجريها الإدارة.

4 - وثائق المحفوظات الوطنيّة.

 

المادة 4: المستندات الإداريّة المتعلّقة بمعلومات ذات طابع شخصيّ:

أ - يحقّ لصاحب العلاقة دون سواه الوصول إلى الملفّات الشخصيّة وأيّ تقرير تقييميّ يتعلّق بشخص طبيعيّ مشار إليه بالاسم أو برقم تعريفيّ أو برمز أو بأيّ وصف تعريفيّ آخر كبصمات الأصابع أو العين أو الصوت أو الصورة.

يعنى بالملفّات الشخصيّة:

قيود الأحوال الشخصيّة والملفّات التي تتضمّن جميع أنواع المعلومات المتعلّقة بالشخص الطبيعيّ على نحو مباشر أو غير مباشر. بما في ذلك عنوان بروتوكول الانترنت (IP address) وذلك عن طريق مقارنة المعلومات المتعدّدة المصادر أو التقاطع فيما بينها.

ب - ويحقّ لصاحب العلاقة الطلب لتصحيح أو إكمال أو تحديث أو محو المعلومات الشخصيّة المتعلّقة به غير الصحيحة أو الناقصة أو الملتبسة أو القديمة أو التي يكون من الممنوع جمعها أو استعمالها أو تبادلها أو حفظها.

 

المادة 5: المستندات غير القابلة للاطلاع:

أ - لا يمكن الوصول الى المعلومات المتعلّقة ب:

1 - أسرار الدفاع الوطنيّ والأمن القوميّ والأمن العامّ.

2 - إدارة العلاقات الخارجيّة للدولة ذات الطابع السرّيّ.

3 - ما ينال من المصالح الماليّة والاقتصاديّة للدولة وسلامة العملة الوطنيّة.

4 - حياة الأفراد الخاصّة وصحّتهم العقليّة والجسديّة.

5 - الأسرار التي يحميها القانون كالسرّ المهنيّ أو السرّ التجاريّ مثلًا.

ب - لا يمكن الاطّلاع على المستندات التاليّة:

1 - وقائع التحقيقات قبل تلاوتها في جلسة علنيّة، والمحاكمات السرّيّة، والمحاكمات التي تتعلّق بالأحداث وبالأحوال الشخصيّة.

2 - محاضر الجلسات السرّيّة لمجلس النوّاب أو لجانه، ما لم يقرر خلاف ذلك.

3 - مداولات مجلس الوزراء ومقرّراته التي يعطيها الطابع السريّ.

4 - المستندات التحضيريّة والإعداديّة والمستندات الإداريّة غير المنجزة.

5 - الآراء الصادرة عن مجلس شورى الدولة إلّا من قبل أصحاب العلاقة في إطار مراجعة قضائيّة.

 

الفصل الثاني: موجب النشر حكمًا

 

المادة 6: الأسباب الموجبة للقوانين والقرارات الإداريّة:

تنشر الأسباب الموجبة مع القوانين والمراسيم على مختلف أنواعها في الجريدة الرسميّة، وذلك بواسطة الجهة المناط بها صلاحيّة النشر أو صلاحيّة الإصدار.

 

المادة 7: المستندات الواجب نشرها حكمًا:

على الإدارة أن تنشر حكمًا على مواقعها الالكترونيّة ما يلي:

القرارات والتعليمات والتعاميم والمذكّرات التي تتضمّن تفسيرًا للقوانين والأنظمة أو تكون ذات صفة تنظيميّة، وذلك خلال خمسة عشر يومًا من تاريخ صدورها.

يكون النشر في الجريدة الرسميّة إضافةً إلى الموقع الالكترونيّ التابع للإدارة.

مع مراعاة أحكام المادة 5 من هذا القانون، جميع العمليّات التي بموجبها يتم دفع أموال عموميّة تزيد عن خمسة ملايين ليرة لبنانيّة، وذلك خلال شهر من تاريخ اتمامها أو اتمام أحد أقساطها، على ان يتضمّن النشر ما يلي: قيمة عمليّة الصرف، وكيفيّة الدفع، والغاية منه، والجهة المستفيدة، والسند القانونيّ الذي بموجبه جرى الصرف (مثلاً: مناقصة، عقد بالتراضي، تنفيذ حكم قضائيّ).

يستثنى من أحكام هذه المادة رواتب وتعويضات الموظفين.

 

المادة 8: التقارير السنويّة:

أ - على الرئيس التسلسليّ المختصّ في كل إدارة وضع تقرير سنويّ عن نشاطاتها.

ب - بالنسبة للقضاء، يتولّى وضع التقرير السنوّي الجهة المسؤولة عن الإشراف على كلّ من القضاء العدليّ والإداريّ والماليّ والمذهبيّ والروحيّ والشرعيّ (مثلاً: مجلس القضاء الأعلى، مكتب مجلس شورى الدولة). يتضمّن تقرير القضاء العدليّ واقع المحاكم الاستثنائيّة.

ج - يجب أن تتضمّن التقارير السنويّة ما يأتي على الأقل:

1 - معلومات حول آليّة عمل الإدارة تتضمّن التكاليف والأهداف والقواعد والإنجازات والصعوبات التي اعترضت سير العمل والحسابات المدقّقة.

2 - السياسة العامّة المعتمدة والمشاريع الخاصّة بالإدارة المعنيّة، التي نفّذت والتي لم تنفّذ وأسباب ذلك، وأيّة اقتراحات تساهم في تطوير عمل الإدارة.

 

المادة 9: وسائل النشر:

تنشر جميع المستندات المذكورة في المادة السابقة على المواقع الالكترونيّة للإدارات المختصّة.

 

الفصل الثالث: موجب تعليل القرارات الإداريّة

 

المادة 10: حقّ الوصول إلى أسباب القرارات الإداريّة:

انّ الاشخاص الطبيعيّين أو المعنويّين لهم حقّ بالوصول إلى الأسباب التي دفعت الإدارة إلى اتّخاذ القرارات الإداريّة غير التنظيميّة التي تمسّ حقوقهم.

 

المادة 11: شروط التعليل:

على الإدارة أن تعلّل القرارات الإداريّة غير التنظيميّة، تحت طائلة الإبطال، على الوجه الآتي:

1 - أن يكون التعليل خطّيـًّا.

2 - أن يتضمّن الحيثيات القانونيّة والواقعيّة التي تشكّل مرتكز القرار.

3 - أن يكون موقّعًا من قبل المرجع الذي أصدره، وأن يذكر فيه اسم موقعه وتاريخ توقيعه.

 

المادة 12: الإعفاء من التعليل:

أ - تعفى الإدارة من موجب تعليل القرارات الإداريّة غير التنظيميّة في الحالات التالية:

1 - أثناء قيام حالة الطوارئ.

2 - الظروف الاستثنائيّة المتمثّلة في حالات الخطر الدائم التي تهدّد عمل المؤسّسات.

3 - أسرار الدفاع الوطنيّ والأمن القوميّ والأمن العامّ.

4 - إدارة العلاقات الخارجيّة للدولة ذات الطابع السرّيّ.

5 - ما ينال من المصالح الماليّة والاقتصاديّة للدولة وسلامة العملة الوطنيّة.

6 - حياة الأفراد الخاصّة وصحّتهم العقليّة والجسديّة.

7 - الأسرار التي يحميها القانون كالسرّ المهنيّ أو السرّ التجاريّ مثلًا.

ب - اذا زالت أسباب إعفاء الإدارة من التعليل أو في حالة قرار الرفض الضمنيّ، يحقّ لصاحب العلاقة ضمن مهلة المراجعة القضائيّة، أن يطلب اطلاعه على أسباب القرار. وعلى السلطة المعنيّة أن تطلعه عليها خطّــيًّا ودون ابطاء.

يعتبر سكوت الإدارة على الطلب مدّة شهرين بمثابة قرار رفض ضمنيّ قابل للطعن أمام مجلس شورى الدولة.

 

الفصل الرابع: الموظّف المكلّف بالمعلومات

 

المادة 13: تسهيل عمليّة الوصول إلى السجلّات:

على الإدارة ان تحتفظ بالمعلومات التي بحوزتها بشكل منظّم وبترتيب يسهل على الموظّف المكلّف عمليّة استخراجها، ويجب عليها حفظ المعلومات الكترونيًّا كلّما أمكن ذلك.

 

المادة 14: تقديم الطلب:

أ - يقدّم طلب الحصول على المعلومات بشكل خطّيّ إلى الإدارة التي تكون المعلومة في حوزتها، ويجب أن يحتوي هذا الطلب على تفاصيل كافية تمكّن الموظّف المكلّف من استخراج المعلومة بجهد بسيط.

ب - على مقدّم الطلب ان يتّخذ مكان إقامة مختاراً يعلم به الإدارة فور تقديمه الطلب.

ج - على الموظّف المكلّف ان يضع سجلًّا بالطلبات المقدّمة، وأن يعطي، فور تسلّمه الطلب، إشعاراً لمن تقدّم بالطلب يبيّن فيه: تاريخ تقديم الطلب ونوع المعلومة المطلوبة والفترة اللّازمة للردّ على الطلب.

د - في حال لم يكن الطلب دقيقًا بشكل كاف، يطلب الموظّف المكلّف من مقدّمه الايضاحات اللّازمة، كما يقوم بمساعدته بالطرق المتاحة كافة.

 

المادة 15: موظّف المعلومات:

يكلّف موظّف في كل إدارة للنظر في طلبات الحصول على المعلومات، وتكون له الصلاحيّات اللّازمة للبحث والوصول إلى المعلومات المطلوبة وتسليمها للمواطنين.

 

المادة 16: مهل الردّ:

على الموظّف المكلّف ان يردّ على الطلب خلال خمسة عشر يومًا من تاريخ تقديمه، ويجوز تمديد هذه الفترة لمرّة واحدة ولمدة لا تزيد عن خمسة عشر يومًا، اذا كان الطلب يتضمّن عددًا كبيرًا من المعلومات، أو كان الوصول إلى المعلومة يستوجب مراجعة طرف ثالث أو ادارة أخرى. ويعتبر عدم الردّ خلال تلك الفترة بمثابة رفض ضمنيّ للطلب.

 

المادة 17: قبل طلب الاطّلاع:

إذا تمّت الموافقة على الطلب، فعلى الموظّف المكلّف أن يمكّن الطالب من الحصول على المعلومات التي بيّنها في طلبه. واذا احتوى الطلب على أكثر من معلومة مطلوب الاطّلاع عليها، يجوز للموظّف المكلّف السماح للطالب بالوصول إلى جزء من المعلومات إذا ما كانت المعلومات الأخرى تدخل في نطاق الاستثناءات المحدّدة في هذا القانون مع مراعاة حقوق الملكيّة الفكريّة.

 

المادة 18: كيفيّة الوصول إلى المستندات الإداريّة:

أ - إنّ الوصول الى المستندات الاداريّة يتمّ مجّانًا في مكان وجودها، ما لم تحل دون ذلك أسباب المحافظة الماديّة على المستند.

ب - إنّ حصول صاحب العلاقة على صورة أو نسخة عن المستند المطلوب يتمّ على نفقته، على أن لا تتجاوز هذه النفقة كلفة الاستنساخ أو التصوير أو تلك المحدّدة قانونًا. واذا كان المستند الكترونيًّا أو تسجيلًا صوتيًّا أو مرئيًّا، يمكن لصاحب العلاقة ان يطلب على نفقته نسخة مطبوعة أو تسجيلاً صوتيًّا أو مرئيًّا أو الكترونيًّا عنه. ويمكن أن يرسل المستند الالكترونيّ، مجّانًا، إلى صاحب العلاقة، بواسطة البريد الالكترونيّ.

 

المادة 19: رفض الوصول إلى المعلومات:

أ - إنّ قرارات رفض الوصول إلى المعلومات يجب أن تكون خطّيّة ومعلّلة.

ب - على الإدارة أن تبلّغ قرار رفض الوصول إلى المعلومات الصريح إلى صاحب العلاقة، الذي له خلال مهلة شهرين أن يراجع الهيئة الإداريّة المستقلّة المحدّدة في قانون إنشاء الهيئة الوطنيّة لمكافحة الفساد.

ج - إنّ الرفض الضمنيّ للوصول إلى مستندٍ ما، يكون قابلًا للطعن وفقًا للأصول المذكورة في الفقرة السابقة.

 

المادة 20: إعادة استخدام المعلومات:

لا يخوّل حقّ الوصول إلى المعلومات المستفيدين منه أو الغير إمكان نقل أو نشر أو استخدام المستندات المطّلع عليها في سبيل غايات تجاريّة، إلّا إذا جّمعت المستندات المذكورة ضمن مجموعات معلومات يكون اختيار أو ترتيب مضمونها مبتكرًا وفقًا للمادة 3 من القانون رقم 75 المؤرّخ في 3/4/1999 المتعلّق بحماية الملكيّة الأدبيّة والفنيّة، وشرط ألا تتضمّن المستندات المذكورة أيّ معلومات ذات طابع شخصيّ ومع مراعاة حقوق الملكيّة الفكريّة.

تحت طائلة وقف نشاط المخالف وتغريم المخالف لا يقل عن ضعفي المنفعة الماديّة للمحصّلة.

 

المادة 21: وثائق المحفوظات الوطنيّة:

إنّ إيداع المستندات الإداريّة القابلة للاطّلاع وفقاً لهذا القانون لدى مؤسّسة المحفوظات الوطنيّة، لا يحول دون الوصول إليها في أيّ وقت.

أمّا المستندات الإداريّة غير القابلة للاطّلاع بمفهوم هذا القانون، فيصبح الوصول إليها ممكنًا بعد انقضاء المهل المحدّدة لها قانونًا ووفقًا للأصول المحدّدة في القانون رقم 162 المؤرّخ في 27/12/1999 المتعلّق بالمحفوظات الوطنيّة.

 

الفصل الخامس : الصلاحيّات الخاصّة للهيئة الوطنيّة لمكافحة الفساد

 

المادة 22: مهام الهيئة الوطنيّة لمكافحة الفساد (الهيئة):

تتولّى الهيئة:

1 - استلام الشكاوى المتعلّقة بتطبيق أحكام هذا القانون والتحقيق فيها واصدار قرارات بشأنها، وفقًا لأحكام المادة 23 من هذا القانون.

2 - إبداء المشورة للسلطات المختصّة بشأن كلّ مسألة تتعلّق بتطبيق أحكام هذا القانون.

3 - وضع تقرير سنويّ يتضمّن، بصورة خاصّة، الصعوبات الهامة التي تعترض وصول الأشخاص إلى المعلومات بالنسبة إلى مختلف فئات المستندات، وتقارير خاصّة حول مواضيع هامّة عند الاقتضاء، تنشر وفقًا للمادة 9 من هذا القانون.

4 - المشاركة في تثقيف المواطن وبلورة وعيه حول أهميّة الحقّ في الوصول إلى المعلومات وأصول ممارسته، والإسهام في تدريب الموظّفين والمسؤولين في الإدارة على كيفيّة وأهميّة تمكين الأفراد من الحصول على المعلومات.

 

المادة 23: قرارات الهيئة:

أ - تُصدر الهيئة الإداريّة قرارًا ملزمًا، خلال مهلة شهرين من تاريخ تقديم الشكوى، بالموافقة على تسليم المستند أو برفض ذلك. وتبلّغه فورًا إلى الإدارة المختصّة.

ب - إنّ قرارات الهيئة قابلة للطعن أمام مجلس شورى الدولة الذي يطبّق بشأنها الأصول الموجزة.

 

الفصل السادس: أحكام ختاميّة

 

المادة 24: النصوص المخالفة لهذا القانون:

تلغى جميع النصوص المخالفة لأحكام هذا القانون أو التي لا تأتلف مع مضمونه.

 

المادة 25: دقائق تطبيق أحكام هذا القانون:

تحدّد عند الاقتضاء دقائق تطبيق أحكام هذا القانون بمراسيم، تتّخذ في مجلس الوزراء بناءً على اقتراح وزير العدل.

 

المادة 26: تاريخ بدء العمل بهذا القانون:

يعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسميّة.

 

editor1

وُلد المحامي جوزف أنطوان وانيس في بلدة الحدث قضاء بعبدا _ محافظة جبل لبنان _ عام 1978، وتربّى منذ طفولته على حُبّ الوطن والتضحية من أجل حريّة وسيادة واستقلال لبنان. درس الحقوق في الجامعة اللبنانية _ كلّيّة الحقوق والعلوم السياسيّة _ الفرع الثاني، وتخرج فيها حاملًا إجازة جامعيّة عام 2001، وحاز في العام 2004 دبلوم دراسات عُليا في القانون الخاصّ من جامعة الحِكمة _ بيروت. محامٍ بالاستئناف، مُنتسب إلى نقابة المحامين في بيروت، ومشارك في عدد لا يُستهان به من المؤتمرات والندوات الثقافيّة والحقوقيّة اللبنانيّة والدوليّة والمحاضرات التي تُعنى بحقوق الإنسان.

Related Posts
Comments ( 0 )
Add Comment