قانون وسيط الجمهورية
الجمهورية اللبنانيّة
مجلس النوّاب
قانون رقم 664 تاريخ 4/2/2005
(ج.ر. رقم 6 تاريخ 10/2/2005)
قانون
وسيط الجمهوريّة
مادة وحيدة: - صدّق مشروع القانون الوارد بالمرسوم رقم 13758 تاريخ 11 كانون الأول 2004 والمتعلق بوسيط الجمهورية كما عدّلته اللجان النيابية المشتركة.
- يعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية.
الجمهورية اللبنانية
مجلس النواب
قانون رقم 664 تاريخ 4/2/2005
(ج.ر. رقم 6 تاريخ 10/2/2005)
قانون
وسيط الجمهورية
المادة الأولى:
1- وسيط الجمهورية شخصية مستقلة لا تتلقى التعليمات من أي سلطة، وهو يتدخل ضمن الشروط المحددة في هذا القانون، لتسهيل التعامل مع الإدارة والمساعدة على حلّ الخلافات الناجمة عن هذا التعامل.
يقصد في هذا القانون بكلمة الإدارة أشخاص الحق العام وأشخاص الحق الخاص الموكلة إليهم إدارة مرفق عام.
2- لوسيط الجمهورية جهاز معاون يختاره وفق الحاجة، كما له أن يسمّي من بين جهازه المعاون من يمثله للقيام بمهام التنسيق بين الإدارات الإقليمية والمواطنين.
3- مركز وسيط الجمهورية في بيروت وتشمل مهامه كافة الأراضي اللبنانية.
المادة الثانية:
1- يعين وسيط الجمهورية لولاية أربع سنوات غير قابلة للتجديد، بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء.
2- ينبغي أن يكون الوسيط لبنانياً منذ عشر سنوات على الأقل، وقد أتم سن الخامسة والأربعين متمتعاً بحقوقه المدنية وغير محكوم عليه بجناية أو محاولة جناية أو بجنحة شائنة أو بمحاولة جنحة شائنة، وأن يكون حائزاً على إجازة جامعية عليا في القانون أو العلوم الإدارية أو السياسية، وأن يتمتع بخبرة عشرين سنة على الأقل في حقل إختصاصه أو أن يكون من كبار موظفي الدولة المتقاعدين أو الحاليين في الأسلاك القضائية أو الإدارية أو الدبلوماسية والذين أمضوا في الخدمة العامة أكثر من عشرين سنة، وأن يكون مشهوداً له بالسمعة الحسنة والمناقبية الرفيعة والكفاءة المهنية.
3- تُنهى خدمات الوسيط بصورة مبكّرة بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء في إحدى الحالات التالية:
أ- بناءً على طلبه الخطي.
ب- تعذر ممارسته لمهامه بسبب المرض.
ج- إرتكابه خطأ جسيماً أثناء ممارسته لمهامه شرط إثبات هذا الخطأ بموجب تقرير تضعه لجنة مؤلفة من الرئيس الأول لمحكمة التمييز رئيساً، وعضوية كل من رئيس مجلس شورى الدولة، ورئيس ديوان المحاسبة.
د- الحكم عليه بجناية أو بمحاولة جناية أو بجنحة شائنة أو بمحاولة جنحة شائنة.
المادة الثالثة:
1- لا يجوز الجمع بين منصب الوسيط وأي منصب ووظيفة ومهمة رسمية ومهنة خاصة مهما كانت.
2- كما لا يجوز للوسيط، قبل إنقضاء سنتين على إنتهاء ولايته، أن يرشح نفسه للإنتخابات النيابية أو لأية هيئة بلدية أو لا مركزية أخرى.
3- لا يحق للوسيط خلال مدة ولايته إبداء الرأي أو إعطاء الإستشارات في الأمور التي يمكن أن تعرض عليه خارج إطار ممارسته لمهامه.
4- على الوسيط أن يلتزم بعدم إفشاء الأسرار التي يطلع عليها بحكم وظيفته ويبقى هذا الموجب قائماً بعد إنتهاء ولايته.
المادة الرابعة:
لا يمكن ملاحقة الوسيط بسبب الآراء التي يبديها والمتعلقة بممارسته مهامه أو بمعرضها.
المادة الخامسة:
1- يتلقى الوسيط الطلبات المقدّمة من أي شخص طبيعي أو معنوي. ولا تقبل الطلبات المقدمة من جهة مجهولة الهوية.
2- على صاحب العلاقة أن يكون قد باشر بالمراجعات الإدارية اللازمة ولم يحصل بعد مرور ثلاثة أشهر، على النتيجة المتوخاة. ولا تقبل الطلبات في المسائل المعروضة أمام القضاء أو العالقة أمام الإدارة والتي ترقى إلى أكثر من سنة تسبق تعيين أول وسيط وفق أحكام هذا القانون.
3- يعود للوسيط أن يتدخل عفواً أو بناءً لطلب أي من النواب في المسائل التي تتعلق بالمصلحة العامة.
4- إن الخلافات التي تنشأ بين الإدارة من جهة وبين العاملين فيها من جهة ثانية لا يمكن أن تكون موضوع مراجعة أمام وسيط الجمهورية.
5- تكون خدمات الوسيط مجانية ولا تخضع لأي رسم أو طابع.
6- يمسك الوسيط سجلاً خاصاً يدون فيه المراجعات المقدمة وخلاصة عن النتيجة التي آلت إليها، وتعطى لها أرقام تسلسلية.
المادة السادسة:
1- لا يقطع الطلب المقدم إلى الوسيط المهل القضائية.
2- يستمر عمل الوسيط بموازاة أية مراجعة إدارية أو قضائية عائدة لنفس موضوع الطلب.
3- لا يجوز لوسيط الجمهورية التدخل في مجريات دعوى عالقة أمام السلطة القضائية، ولا الطعن في صحة حكم قضائي؛ إلا أنه في حال عدم تنفيذ حكم قضائي مبرم في مهلة معقولة يستطيع الوسيط دعوة الإدارة المعنية إلى الإنصياع للحكم في مهلة معقولة يترك له أمر تحديدها، وإذا لم تقترن هذه الدعوة بأية نتيجة، يصبح الإمتناع عن تنفيذ الحكم القضائي موضوع تقرير خاص يرفع وفقاً للأصول المحددة في المادة التاسعة من هذا القانون وينشر في الجريدة الرسمية.
المادة السابعة:
1- يعود للوسيط تقدير جدية الطلب وقانونيته، وله أن يطلب من الإدارة تقديم الإيضاحات والتعليق على الطلب خلال مهلة يحددها وفقاً لكل حالة. كما له أن يطلب تزويده بالوثائق والمستندات التي يراها ضرورية، أو التي ترتأي الإدارة المختصة تزويده بها.
2- يعمل الوسيط على معالجة كل من الطلبات الموجهة إليه عن طريق تقريب وجهات النظر بين صاحب الطلب والإدارة، وعقد اللقاءات بينهما لطرح الحلول الملائمة، والتقدم من الإدارة بالتوصيات التي يرى أنها قد تؤدي إلى معالجة الطلب المطروح أمامه، توخياً لتطبيق القانون، وعند غياب النص فوفقاً لقواعد العدل والإنصاف.
3- يمكن لوسيط الجمهورية أن يتقدم من الإدارة المعنية بتوصيات من شأنها تحسين سير العمل فيها وتطويره، كما يمكنه أن يوصي بتعديل النصوص القانونية والتنظيمية في حال رأى أن تطبيق بعض أحكامها من شأنه أن يؤدي إلى حالات غير عادلة ومنصفة.
4- يعود للوسيط أن يعلم الهيئات الرقابية المختصة في معرض قيامه بمهامه عن كل ما يراه خطأ أو تقصيراً أو تقاعساً من الموظفين أو العاملين أو من الإدارة المعنية، وعن كل ما يتعلق بتحسين سير العمل وتقدمه.
5- لوسيط الجمهورية أن يطلب من هيئة التشريع والإستشارات في وزارة العدل تزويده بالدراسات المناسبة.
المادة الثامنة:
1- تقوم الإدارة بموجب تسهيل مهمة وسيط الجمهورية وإعطاء التوجيهات إلى موظفيها والعاملين فيها مهما كانت فئاتهم لتقديم جميع المعلومات والإيضاحات والمستندات المطلوبة منه، وكذلك تسهيل مهمة الوسيط لجهة الإجتماع بهم أو الإستماع إليهم.
2- لا يمكن التذرع بوجه الوسيط بسرية المعلومات والمستندات، باستثناء تلك التي يحظر القانون صراحة نشرها أو الإطلاع عليها أو تداولها، وتلك التي تتعلق بالأمن والدفاع الوطني.
3- تقوم الإدارة المعنية بإبلاغ وسيط الجمهورية بالإجراءات أو التدابير التي اتخذتها على أثر التوصيات التي وجهها إليها، وذلك في مهلة أقصاها شهرين على تقديم تلك التوصيات.
المادة التاسعة:
1- في حال سكوت الإدارة أو عدم إبلاغها الوسيط جواباً مقنعاً ضمن المهلة المحددة في المادة الثامنة أعلاه، يمكن للوسيط عندها تضمين تقريره الخاص أو السنوي موجز القضية وتوصياته بشأنها.
2- يضع الوسيط تقريراً سنوياً وتقارير خاصة حول مواضيع هامة ويرفع نسخة عنها إلى كل من رئيس الجمهورية ورئيس مجلس النواب ورئيس مجلس الوزراء، على أن تنشر تقارير الوسيط حكماً في الجريدة الرسمية.
المادة العاشرة:
1- يعاون الوسيط جهاز تحدد وظائفه وعدد وحداته وشروط التعاقد عليها ومهامها والتعويضات العائدة لها بموجب نظام خاص يقترحه الوسيط ويرفعه إلى الجهات المختصة لإقراره، وينشر في الجريدة الرسمية.
2- يضع الوسيط سنوياً مشروع موازنته، وتلحظ الإعتمادات المرصدة للوسيط، بما فيها مخصصاته والتعويضات العائدة للجهاز المعاون في بند خاص في موازنة رئاسة مجلس الوزراء.
3- تخضع حسابات الوسيط لرقابة ديوان المحاسبة المؤخرة.
4- يودع الوسيط رئاسة المجلس الدستوري تصريحاً يتضمن كامل ذمته المالية، بما فيها الأموال المنقولة وغير المنقولة التي يملكها هو أو زوجته أو أولاده القاصرون في مهلة ثلاثة أشهر من تاريخ تعيينه. وهو يخضع لأحكام قانون الإثراء غير المشروع رقم 154 تاريخ 27 كانون الأول 1999.
المادة الحادية عشرة:
تحدد عند الإقتضاء دقائق تطبيق هذا القانون بمراسيم تتخذ في مجلس الوزراء.
المادة الثانية عشرة:
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعمل به فور نشره.