وقف جميع المساهمات والمساعدات والهبات التي تمنحها المؤسسات والبلديات والمرافق العامة ...
الموازنة العامة والموازنات الملحقة لعام 2020
قانون نافذ حكماً رقم 6 - صادر بتاريخ 5/3/2020
تم نشره في الجريدة الرسمية ملحق العدد 10 - الصادرة بتاريخ 5/3/2020
المادة 32- وقف جميع المساهمات والمساعدات والهبات التي تمنحها المؤسسات والمرافق العامة
خلافاً لأي نص آخر عام أو خاص:
1- يمنع على جميع المؤسسات العامة والبلديات واتحادات البلديات والهيئات والمجالس والصناديق والمصالح المستقلة والمصارف والشركات وأشخاص القانون العام، على مختلف أنواعها وتسمياتها، الممولة أو المملوكة كلياً أو جزئياً من الدولة، بما فيها تلك التي تدير أو تستثمر أوتشغل مرفقاً عاماً أو مالاً عاماً، كلياً أو جزئياً، أن تنفق أو تساهم أو تمول أية جهة عامة أو خاصة من أي نوع كانت بأي مبالغ نقدية أو عينية أو مشاريع برامج على اختلاف تسمياتها خدمات وشراء خدمات وغيرها من حالات الإنفاق الخارجة عن إطار مهمتها الحصرية. ويقصد بهذا الإنفاق على سبيل المثال لا الحصر، جميع أنواع التبرعات والمساهمات والرعايات والخدمات والمشاريع والبرامج وشراء الخدمات الإعلامية والاستشارية كما والإعلانات غبر المرتبطة مباشرة بالمنتجات الصادرة عن تلك القطاعات. ويحدد السقف الأعلى للإعلانات بما لا يتجاوز واحداً بالألف من الإيرادات الصافية في كل تلك القطاعات.
2- ينحصر الإنفاق بالرواتب والأجور ومتمماتها وبالإدارة والتشغيل والتطوير الضروري والصيانة اللازمة، وتمنع كل أشكال التوظيف المؤقت والدائم فيها، إلا ما كان بديلاً عن التقاعد والصرف من الخدمة).
3- تلزم جميع القطاعات المشار إليها أعلاه بتقديم نسخة عن موازناتها السنوية إلى مجلس الوزراء ووزارة المالية عبر جهة أو وزير الوصاية، وإلا عبر وزير المالية في حال عدم وجود جهة أو وزير وصاية. ويعود لمجلس الوزراء تحديد الجهة المختصة بالتدقيق في تلك الموازنات سواء لدى وزارة المالية وديوان المحاسبة أو غيرها من مؤسسات التدقيق المالي ذات الكفاءة والصفة.