القيد بمنع التصرف الاّ بحضور المالكين شخصياً وأثره على البيوعات الحاصلة بوكالة
حددت محكمة الدرجة الأولى في لبنان الجنوبي الغرفة الثانية في قرارها تاريخ 26/5/2022 ماهية القيد بمنع التصرف الاّ بحضور المالكين شخصياً وأثره على البيوعات الحاصلة بوكالة وفقاً للآتي:
" ... وحيث ان القيد بمنع التصرف المدوّن في 15/12/2021 يرمي الى منع غير المالكين من التصرف بالعقار الاّ بحضورهم شخصياً الاّ انه تبيّن ان محضر تنفيذ الوكالة المطلوب تسجيله راهناً أبرمه المالكون ممثلين بوكيلهم ... في 14/9/2021 أي قبل تدوين إشارة القيد " بمنع التصرف"،
وحيث ان ابرام البيع قبل تدوين القيد المانع من التصرف يعني بطبيعة الحال ان الجهة المستأنفة راهناً المشترية لم تكن عالمة بمنع التصرف وقت الابرام،
وحيث وانطلاقاً من معالجة الموضوع من زاوية قانون الموجبات والعقود ولا سيما المادة 813 م.ع، يمكن القول بأن التصرفات التي يبرمها الوكيل باسم موكله أثناء سريان وكالته وضمن حدود صلاحياته المعطاة له بمقتضى الوكالة، تلزم هذا الأخير، ولا يغير بطبيعة الحال في النتيجة، قيام المالكين بمنع وكيلهم واشتراط أن يصار الى التصرف بالعقار الاّ بحضورهم شخصياً،
والقول بخلاف ما تقدم، يعني بالنتيجة إمكانية الرجوع عن جميع الاعمال التي يقوم بها الوكيل وإعلان سقوطها في كل مرة يقوم بها الموكل بعزل وكيله او بمنع التصرف بالملكية موضوع الوكالة الاّ بحضوره شخصياً، لا سيما اذا أراد التفلت من الآثار القانونية الناتجة عن هذه الاعمال المبرمة باسمه، الأمر الذي لا يقرّه المنطق القانوني السليم،
وحيث ان وجود إشارة بمنع التصرف موضوع الاستئناف الراهن والحال ما تقدم لا تسري على الجهة المستانفة الأمر الذي يسمح لها بتسجيل بيعها في السجل العقاري،
مع احتفاظ الجهة المالكة البائعة بحقها بالادعاء قضائياً وتدوين اشارته في السجل العقاري قبل نقل ملكية العقار الى الغير، وبحقها بابطال القيد النهائي المقرر راهناً عند اثبات ان الجهة المالكة المشترية كانت سيئة النية عند ابرام العقد وتعلم "حينها" بمنع التصرف الحاصل قبل تدوين اشارته في السجل العقاري،
وحيث في ضوء ما سيق أعلاه، أضحى من الثابت انتفاء تأثير إشارة الدعوى والقيد بمنع التصرف في تنفيذ محضر تنفيذ الوكالة _ البيع _ موضوع الاستئناف الراهن وسريانه، بحيث لا يحولان دون تسجيله نهائياً..."
(منشور في مجلة العدل 2023 جزء 2 ص 506 )