المفهوم القانوني لعبارتي ابطال التعقبات والبراءة.
فرّقت الغرفة السادسة من محكمة التمييز الجزائية بين المفهوم القانوني لعبارة ابطال التعقبات وعبارة البراءة وفقاً للآتي:
"ان عبارة ابطال التعقبات تفيد اما بأن الفعل المدعى به لا يؤلف جرماً جزائياً او انه معفى من العقاب او غير معاقب عليه بالحبس او ان الصفة الجرمية زالت عنه او ان الدعوى سقطت لسبب من اسباب سقوطها، وذلك على ما نصت عليه المادة 198 اصول المحاكمات الجزائية، في حين انه في الحالة التي لا تكون فيها الادلة كافية على ارتكاب المدعى عليه للجرم فيقتضي عملاً بالمادة 197 أ.م.ج. اعلان براءة المدعى عليه وليس ابطال التعقبات بحقه.
(قرار رقم 93/2004، تاريخ 30/3/2004، تمييز جزائي، غرفة سادسة، الرئيس رالف رياشي، المستشاران خضر زنهور وبركان سعد منشور في صادر في التمييز القرارات الجزائية 2004 ص 569)

